« O mon dieu accroît mes connaissances ! »114 Tâ-Hâ

« O mon dieu accroît mes connaissances ! »114 Tâ-Hâ
سألت قلبـي كيـف أمسـيت بعــد الفـراق؟ .. فـأجابنـي .. وهـل للـرماد إحـساس بعـد الإحتـراق ؟؟

dimanche 24 novembre 2013

المحكمة الإبتدائية بالمنستير تقضي بالطلاق للضرر لعدم عذرية الزوجة عند الدخول



المحكمة الإبتدائية بالمنستير تقضي بالطلاق للضرر لعدم عذرية الزوجة عند الدخول


مثلما سبق و إن حكمت محكمة فرنسية ببطلان الزواج بسبب عدم عذرية الزوجة قضت المحكمة الإبتدائية بالمنستير المنتصبة للقضاء في مادة الأحوال الشخصية بإيقاع الطلاق بين الزوجين للمرة الأولى بعد البناء بموجب الضرر اللاحق بالزوج من زوجته و تغريم هذه الأخيرة لفائدة الزوج بألفي دينارا لقاء ضرره المعنوي.
و تتمثل بإيجاز وقائع القضية في تقدم الزوج بدعوى في إيقاع الطلاق للضرر بعدما إكتشف زوجته غير عذراء و أنها كانت على علاقة جنسية سابقة عن الزواج.
و يعد هذا الحكم كالطير الخارج عن السرب بيد أن محكمة التعقيب قد إعتبرت بشكل مستقر أن عدم عذرية الزوجة لا يعد سببا للطلاق للضرر طالما لم يقع إشتراط العذرية في خيار الشرط المنصوص برسم الصداق.
و يبدو أن هذا الحكم الصادر عن محكمة البداية بالمنستير قد إعتمد بشكل كبير على إعتراف الزوجة الخطي بعدم عذريتها و بإقرارها أنها بهذا الصنيع قد أضرت بزوجها كما أحسنت المحكمة تعليل الحكم من الناحية القانونية و الواقعية و خاصة المنطقية و ذلك بالإشارة إلى " أن ما تضمنه كتب الإعتراف ... يمثل لوحده سببا يخول للزوج طلب إيقاع الطلاق بموجب الضرر ذلك أن عقد الزواج هو عقد مبني على المكارمة و حسن المعاشرة و الإحترام المتبادل و الثقة في تصرفات كل طرف بحيث أن الإعتراف المسجل على الزوجة صلب كتب الإعتراف المذكور ينهي كل تلك القيم و يجعل إستمرار الحياة الزوجية أمرا مستحيلا بعد أن فق طعمهاو لذتها قبل بدايتها بموجب إعترافات تضع في الميزان مصداقية الزوجة و شرفها و تقضي على كل أمل في الإحترام و الثقة بين الزوجين.
و حيث و على هذا أساس كل ما سلف بيانه فإن الضرر الذي يتمسك به المدعي هو ضرر ثابت لا شك فيه و يبرر طلبه الرامي لإيقاع الطلاق بينه و بين زوجته و إتجه لذلك الحكم لصالح الدعوى".
و لئن كان هذا الرأي يتماشى مع ما آلفه المجتمع في العلاقة الزوجية من الإحترام و الثقة و النزاهة سواء خلال الفترة التي تسبق الزواج أو التي بعده إلا أنه من الناحية القانونية فإن محاسبة الزوجة عن ماضيها بعد إبرام عقد الزواج و فصم تلك العلاقة على هذا الأساس قد لا يجد له سند قانوني طالما أن عقد الزواج كغيره من العقود يمكن إبطاله كلما شاب الرضاء عيب من العيوب كما إقتضى الفصل 46 من المجلة المدنية التونسية أنه" الغلط في ذات أحد المتعاقدين أو في صفته لا يكون موجبا للفسخ إلا إذا كانت ذات المتعاقد معه أو صفته من الأسباب الموجبة للرضاء بالعقد".
و لا جدال في أن عذرية الزوجة كانت أحد الصفات الحاسمة للتعاقد و متى إنعدمت يمكن للزوج طلب لا إيقاع الطلاق للضرر و إنما إبطال عقد الزواج إعتمادا على هذا الفصل و كلما كان تغريرا من الزوجة حق له طلب الغرم.
و فيما يلي الحكم الصادر :
[img][/img]

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire